انجي هيثم عضــــــو نشيــــــط
تاريخ التسجيل : 01/03/2009 العمـر : 33 المـشاركـات : 149 تقييم النشاط : 5878 كلمتى : الجنس : الدولــــة : المهنة ............ : .............. : الاوسمة : اللقب المميز : رقمك المفضل : اسلامــى : ..... :
| موضوع: ما جاء في فتاوى البدع والمحدثات ** الأربعاء مارس 11, 2009 7:49 pm | |
| بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لكثرة البدع والمحدثات التي أحدثها بعض المسلمين أفرد هذا الملف لعل الله أن يعينني على التوضيح ، من خلال نقل فتاوى الأئمة المعتد في صحة فتاويهم
السؤال متى يوصف العمل بأنه بدعة في الشرع المطهر ؟ وهل إطلاق البدعة يكون في أبواب العبادات فقط ، أم يشمل العبادات والمعاملات ؟
البدعة في الشرع المطهر هي كل عبادة أحدثها الناس ليس لها أصل في الكتاب ولا في السنة ولا في عمل الخلفاء الأربعة الراشدين ، لقول النبي : (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد ) متفق على صحته ، وقوله : ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد) أخرجه مسلم في صحيحه ، وقوله في حديث العرباض بن سارية . (فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ) رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة بسند صحيح ، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة . وتطلق البدعة في اللغة العربية على كل محدث على غير مثال سابق ، لكن لا يتعلق بها حكم المنع إذا لم تكن من البدع في الدين ، أما في المعاملات فما وافق الشرع منها فهو عقد شرعي ، وما خالفه فهو عقد فاسد ، ولا يسمى بدعة في الشرع . لأنه ليس من العبادة . الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز"غفر الله له " | |
|